السيد الخميني
387
كتاب الطهارة ( ط . ق )
أو عدم النجاسة ، كقوله عليه السلام في مكاتبة خيران الخادم في الخمر : " لا تصل فيه فإنه رجس " ( 1 ) وفي رواية أبي يزيد القسمي في جلود الدارش : " لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب " ( 2 ) ومثل ما دلت على نفي البأس عن الدم ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 3 ) حيث يظهر منها البأس في مقداره ، وهو عين المانعية ، وما دلت على نفي البأس عن القذارة فيما لا تتم فيه الصلاة وحدها ( 4 ) وما دلت على إعادة الصلاة مع اتيانها في النجس في الموارد الخاصة ( 5 ) وهي كثيرة ، والمتفاهم منها عرفا أن النجس موجب للإعادة ، بل ما دلت على وجوب الغسل والإعادة إذا صلى في النجس ( 6 ) وهي كثيرة ، بل لك أن تتمسك بقوله ( ع ) :
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 3 ) كمرسلة جميل بن دراج عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " راجع الوسائل - الباب - 20 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 . ( 4 ) كمرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " وغيرها من الروايات المروية في الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات . ( 5 ) راجع الوسائل - الباب - 18 - 19 - 20 - 21 - 37 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - من أبواب النجاسات . ( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 18 - 19 - 20 - 21 - 37 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - من أبواب النجاسات .